الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

101

تحرير المجلة ( ط . ج )

باللبن . ولا ينعقد إلّا على تركه أبدا ، أو مطلقا ، أو أكثر من أربعة أشهر . ( 137 ) يعتبر في الحالف : ما يعتبر في المظاهر ، وفي المرأة : الزوجية الدائمة ، والدخول . وإذا تمّ الإيلاء فللزوجة مرافعته لحاكم الشرع ، فينظره أربعة أشهر من حين المرافعة ، فإن رجع وكفّر ، وإلّا خيّره الحاكم بين العود أو الطلاق ، فإن امتنع حسبه وضيّق عليه حتّى يكفّر ويفيء أو يطلّق ، ولو دافع حتّى انقضت المدّة أثم ، ولا كفّارة . والكفّارة هنا كفّارة يمين .